فصل: فصل الصّلَاةُ عَلَى الْغَائِبِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: زاد المعاد في هدي خير العباد (نسخة منقحة)



.التّكْبِيرُ فِي الصّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ:

وَكَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْمُرُ بِإِخْلَاصِ الدّعَاءِ لِلْمَيّتِ وَكَانَ يُكَبّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَصَحّ عَنْهُ أَنّهُ كَبّرَ خَمْسًا وَكَانَ الصّحَابَةُ بَعْدَهُ يُكَبّرُونَ أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَسِتّا فَكَبّرَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ خَمْسًا وَذَكَرَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَبّرَهَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ. وَكَبّرَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتّا وَكَانَ يُكَبّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتّا وَعَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الصّحَابَةِ خَمْسًا وَعَلَى سَائِرِ النّاسِ أَرْبَعًا ذَكَرَهُ الدّارَقُطْنِيّ. وَذَكَرَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنّهُ قَالَ كَانُوا يُكَبّرُونَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ خَمْسًا وَسِتّا وَسَبْعًا. وَهَذِهِ آثَارٌ صَحِيحَةٌ فَلَا مُوجِبَ لِلْمَنْعِ مِنْهَا وَالنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يَمْنَعْ مِمّا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ بَلْ فَعَلَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ. وَاَلّذِينَ مَنَعُوا مِنْ الزّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ مِنْهُمْ مَنْ احْتَجّ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ آخِرَ جِنَازَةٍ صَلّى عَلَيْهَا النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَبّرَ أَرْبَعًا. قَالُوا: وَهَذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ وَإِنّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ قَالَ الْخَلّالُ فِي الْعِلَلِ: أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ سُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ حَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. فَقَالَ أَحْمَدُ هَذَا كَذِبٌ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ إنّمَا رَوَاهُ مُحَمّدُ بْنُ زِيَادٍ الطّحّانُ وَكَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ. وَاحْتَجّوا بِأَنّ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ رَوَى عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ الْمَلَائِكَةَ لَمّا صَلّتْ عَلَى آدَمَ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ كَبّرَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَقَالُوا: تِلْكَ سُنّتُكُمْ يَا بَنِي آدَم وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ قَالَ فِي الْأَثْرَمِ: جَرَى ذِكْرُ مُحَمّدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ النّيْسَابُورِيّ الّذِي كَانَ بِمَكّةَ فَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ قَالَ رَأَيْت أَحَادِيثَهُ مَوْضُوعَةً فَذَكَرَ مِنْهَا عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ الْمَلَائِكَةَ لَمّا صَلّتْ عَلَى آدَم كَبّرَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَاسْتَعْظَمَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ وَقَالَ أَبُو الْمَلِيحِ كَانَ أَصَحّ حَدِيثًا وَأَتْقَى لِلّهِ مِنْ أَنْ يَرْوِيَ مِثْلَ هَذَا. وَاحْتَجّوا بِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ أُبَيّ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّ الْمَلَائِكَةَ لَمّا صَلّتْ عَلَى آدَم فَكَبّرَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَقَالَتْ هَذِهِ سُنّتُكُمْ يَا بَنِي آدَمَ وَهَذَا لَا يَصِحّ. وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا. وَكَانَ أَصْحَابُ مُعَاذٍ يُكَبّرُونَ خَمْسًا قَالَ عَلْقَمَةُ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّهِ إنّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ قَدِمُوا مِنْ الشّامِ فَكَبّرُوا عَلَى مَيّتٍ لَهُمْ خَمْسًا فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ لَيْسَ عَلَى الْمَيّتِ فِي التّكْبِيرِ وَقْتٌ كَبّرْ مَا كَبّرَ الْإِمَامُ فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ فَانْصَرِفْ.

.فصل التّسْلِيمُ مِنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

وَأَمّا هَدْيُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي التّسْلِيمِ مِنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنّهُ كَانَ يُسَلّمُ وَاحِدَةً. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنّهُ كَانَ يُسَلّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ. فَرَوَى الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ الْمَقْبُرِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبّرَ أَرْبَعًا وَسَلّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي مَوْضُوعٌ ذَكَرَهُ الْخَلّالُ فِي الْعِلَلِ. وَقَالَ إبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيّ حَدّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى: أَنّهُ صَلّى عَلَى جِنَازَةِ ابْنَتِهِ فَكَبّرَ أَرْبَعًا فَمَكَثَ سَاعَةً حَتّى ظَنَنّا أَنّهُ يُكَبّرُ خَمْسًا ثُمّ سَلّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَلَمّا انْصَرَفَ قُلْنَا لَهُ مَا هَذَا؟ فَقَالَ إنّي لَا أَزِيدُكُمْ عَلَى مَا رَأَيْت رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصْنَعُ أَوْ هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ثَلَاثُ خِلَالٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَفْعَلُهُنّ تَرَكَهُنّ النّاسُ إحْدَاهُنّ التّسْلِيمُ عَلَى الْجِنَازَةِ مِثْلَ التّسْلِيمِ فِي الصّلَاةِ ذَكَرَهُمَا الْبَيْهَقِيّ. وَلَكِنّ إبْرَاهِيمَ بْنَ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيّ الْهَجَرِيّ ضَعّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَالنّسَائِيّ وَأَبُو حَاتِمٍ وَحَدِيثُهُ هَذَا قَدْ رَوَاهُ الشّافِعِيّ فِي كِتَاب حَرْمَلَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْهُ وَقَالَ كَبّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ثُمّ قَامَ سَاعَةً فَسَبّحَ بِهِ الْقَوْمُ فَسَلّمَ ثُمّ قَالَ كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنْ أَزِيدَ عَلَى أَرْبَعَ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَبّرَ أَرْبَعًا وَلَمْ يَقُلْ ثُمّ سَلّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْمُحَارِبِيّ عَنْهُ كَذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ ثُمّ سَلّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ. وَذَكَرَ السّلَامَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ انْفَرَدَ بِهَا شَرِيكٌ عَنْهُ. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: ثُمّ عَزَاهُ لِلنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي التّكْبِيرِ فَقَطْ أَوْ فِي التّكْبِيرِ وَغَيْرِهِ. قُلْت: وَالْمَعْرُوفُ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى خِلَافُ ذَلِكَ أَنّهُ كَانَ يُسَلّمُ وَاحِدَةً ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْهُ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ أَتَعْرِفُ عَنْ أَحَدٍ كَانَ يُسَلّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَتَيْنِ؟ قَالَ لَا وَلَكِنْ عَنْ سِتّةٍ مِنْ الصّحَابَةِ أَنّهُمْ كَانُوا يُسَلّمُونَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً خَفِيفَةً عَنْ يَمِينِهِ فَذَكَرَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَوَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ وَابْنَ أَبِي أَوْفَى وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ. وَزَادَ الْبَيْهَقِيّ: عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَأَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَهَؤُلَاءِ عَشَرَةٌ مِنْ الصّحَابَةِ وَأَبُو أُمَامَةَ أَدْرَكَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَمّاهُ بِاسْمِ جَدّهِ لِأُمّهِ أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ وَهُوَ مَعْدُودٌ فِي الصّحَابَةِ وَمِنْ كِبَارِ التّابِعِينَ.

.رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

وَأَمّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ الشّافِعِيّ: تُرْفَعُ لِلْأَثَرِ وَالْقِيَاسِ عَلَى السّنّةِ فِي الصّلَاةِ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلّ تَكْبِيرَةٍ كَبّرَهَا فِي الصّلَاةِ وَهُوَ قَائِمٌ قُلْت: يُرِيدُ بِالْأَثَرِ مَا رَوَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا كُلّمَا كَبّرَا عَلَى الْجِنَازَةِ وَيُذْكَرُ عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوّلِ التّكْبِيرِ وَيَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَنِ.

.وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشّمَالِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

وَفِي التّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى فِي صَلَاةِ الْجِنَازَة وَهُوَ ضَعِيفٌ بيَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ الرّهَاوِيّ.

.الصّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ:

وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذَا فَاتَتْهُ الصّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلّى عَلَى الْقَبْر فَصَلّى مَرّةً عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ لَيْلَةٍ وَمَرّةً بَعْدَ ثَلَاثٍ وَمَرّةً بَعْدَ شَهْرٍ وَلَمْ يُوَقّتْ فِي ذَلِكَ وَقْتًا. قَالَ أَحْمَد رَحِمَهُ اللّهُ مَنْ يَشُكّ فِي الصّلَاة عَلَى الْقَبْرِ؟ وَيُرْوَى عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إذَا فَاتَتْهُ الْجِنَازَةُ صَلّى عَلَى الْقَبْرِ مِنْ سِتّةِ أَوْجُهٍ كُلّهَا حِسَانٌ فَحَدّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الصّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ بِشَهْرٍ إذْ هُوَ أَكْثَرُ مَا رُوِيَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ صَلّى بَعْدَهُ وَحَدّهُ الشّافِعِيّ رَحِمَهُ اللّهُ بِمَا إذَا لَمْ يَبْلَ الْمَيّتُ وَمَنَعَ مِنْهَا مالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُمَا اللّهُ إلّا لِلْوَلِيّ إذَا كَانَ غَائِبًا.

.فصل الصّلَاةُ عَلَى الطّفْلِ:

وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصّلَاةُ عَلَى الطّفْلِ فَصَحّ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ الطّفْلُ يُصَلّى عَلَيْهِ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ مَرْفُوعًا صَلّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ فَإِنّهُمْ مِنْ أَفْرَاطِكُمْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدَةَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ: مَتَى يَجِبُ أَنْ يُصَلّى عَلَى السّقْطِ؟ قَالَ إذَا أَتَى عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لِأَنّهُ يُنْفَخُ فِيهِ الرّوحُ. قُلْتُ فَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الطّفْلُ يُصَلّى عَلَيْه؟ قَالَ صَحِيحٌ مَرْفُوعٌ قُلْتُ لَيْسَ فِي هَذَا بَيَانُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَلَا غَيْرِهَا؟ قَالَ قَدْ قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِ. فَإِنْ قِيلَ فَهَلْ صَلّى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى ابْنِهِ إبْرَاهِيمَ يَوْمَ مَاتَ؟ قِيلَ قَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ فَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاتَ إبْرَاهِيمُ بْنُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ حَدّثَنِي أَبِي عَنْ ابْنِ إسْحَاقَ حَدّثَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ... فَذَكَرَهُ. وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ جِدّا وَوَهّى ابْنَ إسْحَاقَ. وَقَالَ الْخَلّالُ وَقُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللّهِ حَدّثَنِي أَبِي حَدّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدّثَنَا إسْرَائِيلُ قَالَ حَدّثَنَا جَابِرٌ الْجُعْفِيّ عَنْ عَامِرٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ صَلّى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى ابْنِهِ إبْرَاهِيمَ وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ سِتّةَ عَشَرَ شَهْرًا وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ الْبَهِيّ قَالَ لَمّا مَاتَ إبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمَقَاعِدِ وَهُوَ مُرْسَلٌ وَالْبَهِيّ اسْمُهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ يَسَارٍ كُوفِيّ. وَذَكَرَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى عَلَى ابْنِهِ إبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ لَيْلَةً. وَهَذَا مُرْسَلٌ وَهِمَ فِيهِ عَطَاءٌ فَإِنّهُ قَدْ كَانَ تَجَاوَزَ السّنَةَ. فَاخْتَلَفَ النّاسُ فِي هَذِهِ الْآثَارِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَ الصّلَاةَ عَلَيْهِ وَمَنَعَ صِحّةَ حَدِيثِ عَائِشَةَ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ قَالُوا: وَهَذِهِ الْمَرَاسِيلُ مَعَ حَدِيثِ الْبَرَاءِ يَشُدّ بَعْضُهَا بَعْضًا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَعّفَ حَدِيثَ الْبَرَاءِ بِجَابِرٍ الْجُعْفِيّ وَضَعّفَ هَذِهِ الْمَرَاسِيلَ وَقَالَ حَدِيثُ ابْنِ إسْحَاقَ أَصَحّ مِنْهَا. ثُمّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي السّبَبِ الّذِي لِأَجْلِهِ لَمْ يُصَلّ عَلَيْهِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ اسْتَغْنَى بِبُنُوّةِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ قُرْبَةِ الصّلَاةِ الّتِي هِيَ شَفَاعَةٌ لَهُ كَمَا اسْتَغْنَى الشّهِيدُ بِشَهَادَتِهِ عَنْ الصّلَاةِ عَلَيْهِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: إنّهُ مَاتَ يَوْمَ كَسَفَتْ الشّمْسُ فَاشْتَغَلَ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ عَنْ الصّلَاة عَلَيْهِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ هَذِهِ الْآثَارِ فَإِنّهُ أَمَرَ بِالصّلَاةِ عَلَيْهِ فَقِيلَ صُلّيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُبَاشِرْهَا بِنَفْسِهِ لِاشْتِغَالِهِ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ وَقِيلَ لَمْ يُصَلّ عَلَيْهِ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ رِوَايَةُ الْمُثْبِتِ أَوْلَى لِأَنّ مَعَهُ زِيَادَةَ عِلْمٍ وَإِذَا تَعَارَضَ النّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ قُدّمَ الْإِثْبَاتُ.

.فصل الصّلَاةُ عَلَى الْمُنْتَحِرِ وَالْغَالّ وَالْمَقْتُولِ حَدّا:

وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ لَا يُصَلّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ وَلَا عَلَى مَنْ غَلّ مِنْ الْغَنِيمَةِ. وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي الصّلَاةِ عَلَى الْمَقْتُولِ حَدّا كَالزّانِي الْمَرْجُومِ فَصَحّ عَنْهُ أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى عَلَى الْجُهَنِيّةِ الّتِي رَجَمَهَا فَقَالَ عُمَرُ تُصَلّي عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللّهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وُجِدَتْ تَوْبَةٌ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّهِ تَعَالَى ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ. وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحِهِ قِصّةَ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ وَقَالَ فَقَالَ لَهُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَيْرًا وَصَلّى عَلَيْهِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَى الزّهْرِيّ فِي ذِكْرِ الصّلَاةِ عَلَيْهِ فَأَثْبَتَهَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ عَنْ عَبْدِ الرّزّاقِ عَنْهُ وَخَالَفَهُ ثَمَانِيَةٌ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ الرّزّاقِ فَلَمْ يَذْكُرُوهَا وَهُمْ إسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَمُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى الذّهْلِيّ وَنُوحُ بْنُ حَبِيبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ وَمُحَمّدُ بْنُ الْمُتَوَكّلِ وَحُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ وَأَحْمَد بْنُ مَنْصُورٍ الرّمَادِيّ. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَقَوْلُ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ: إنّهُ صَلّى عَلَيْهِ خَطَأٌ لِإِجْمَاعِ أَصْحَابِ عَبْدِ الرّزّاقِ عَلَى خِلَافِهِ ثُمّ إجْمَاعِ أَصْحَابِ الزّهْرِيّ عَلَى خِلَافِهِ. وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي قِصّةِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ: مَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَبّهُ وَقَالَ بُرَيْدَةُ بْنُ الْحُصَيْبِ إنّهُ قَالَ اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِك فَقَالُوا: غَفَرَ اللّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ. ذَكَرَهُمَا مُسْلِمٌ. وَقَالَ جَابِرٌ: فَصَلّى عَلَيْهِ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ وَهُوَ حَدِيثُ عَبْدِ الرّزّاقِ الْمُعَلّلُ وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيّ: لَمْ يُصَلّ عَلَيْهِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ الصّلَاةِ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ. الْغَامِدِيّةِ لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ أَنّهُ صَلّى عَلَيْهَا وَحَدِيثُ مَاعِزٍ إمّا أَنْ يُقَالَ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ أَلْفَاظِهِ فَإِنّ الصّلَاةَ فِيهِ هِيَ دُعَاؤُهُ لَهُ بِأَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُ وَتَرْكَ الصّلَاةِ فِيهِ هِيَ تَرْكُهُ الصّلَاةَ عَلَى جِنَازَتِهِ تَأْدِيبًا وَتَحْذِيرًا وَإِمّا أَنْ يُقَالَ إذَا تَعَارَضَتْ أَلْفَاظُهُ عُدِلَ عَنْهُ إلَى حَدِيثِ الْغَامِدِيّةِ:

.فصل أَبْحَاثُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ وَالْإِسْرَاعِ بِهَا:

وَكَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذَا صَلّى عَلَى مَيّتٍ تَبِعَهُ إلَى الْمَقَابِرِ مَاشِيًا أَمَامَهُ. وَهَذِهِ كَانَتْ سُنّةَ خُلَفَائِهِ الرّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَسُنّ لِمَنْ تَبِعَهَا إنْ كَانَ رَاكِبًا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَهَا وَإِنْ كَانَ مَاشِيًا أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا مِنْهَا إمّا خَلْفَهَا أَوْ أَمَامَهَا أَوْ عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ شِمَالِهَا. وَكَانَ يَأْمُرُ بِالْإِسْرَاعِ بِهَا حَتّى إنْ كَانُوا لَيَرْمُلُونَ بِهَا رَمَلًا وَأَمّا دَبِيبُ النّاسِ الْيَوْمَ خُطْوَةً خُطْوَةً فَبِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ مُخَالِفَةٌ لِلسّنّةِ وَمُتَضَمّنَةٌ لِلتّشَبّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ الْيَهُودِ. وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يَرْفَعُ السّوْطَ عَلَى مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَرْمُلُ رَمَلًا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ سَأَلْنَا نَبِيّنَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْمَشْيِ مَعَ الْجِنَازَةِ فَقَالَ مَا دُونَ الْخَبَبِ رَوَاهُ أَهْلُ السّنَنِ وَكَانَ يَمْشِي إذَا تَبِعَ الْجِنَازَةَ وَيَقُولُ لَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَالْمَلَائِكَةُ يَمْشُون فَإِذَا انْصَرَفَ عَنْهَا فَرُبّمَا مَشَى وَرُبّمَا رَكِبَ. وَكَانَ إذَا تَبِعَهَا لَمْ يَجْلِسْ حَتّى تُوضَعَ وَقَالَ إذَا تَبِعْتُمْ الْجِنَازَةَ فَلَا تَجْلِسُوا حَتّى تُوضَعَ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيّةَ رَحِمَهُ اللّهُ وَالْمُرَادُ وَضْعُهَا بِالْأَرْضِ. قُلْت: قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيث الثّوْرِيّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ وَفِيهِ حَتّى تُوضَعَ بِالْأَرْضِ وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلٍ وَقَالَ حَتّى تُوضَعَ فِي اللّحْدِ. قَالَ وَسُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتّرْمِذِيّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُومُ فِي الْجِنَازَةِ حَتّى تُوضَعَ فِي اللّحْدِ لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ التّرْمِذِيّ: لَيْسَ بِالْقَوِيّ فِي الْحَدِيث وَقَالَ الْبُخَارِيّ: لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ وَقَالَ أَحْمَدُ: ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: حَدّثَ بِمَنَاكِيرَ وَقَالَ النّسَائِيّ: لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ ابْنُ حِبّانَ: يَرْوِي أَشْيَاءَ مَوْضُوعَةً كَأَنّهُ الْمُتَعَمّدُ لَهَا.

.فصل الصّلَاةُ عَلَى الْغَائِبِ:

وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ وَسُنّتِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصّلَاةُ عَلَى كُلّ مَيّتٍ غَائِبٍ. فَقَدْ مَاتَ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ غُيّبٌ فَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهِمْ وَصَحّ عَنْهُ أَنّهُ صَلّى عَلَى النّجَاشِيّ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيّتِ فَاخْتَلَفَ النّاسُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ طُرُقٍ أَحَدُهَا: أَنّ هَذَا تَشْرِيعٌ مِنْهُ وَسُنّةٌ لِلْأُمّةِ الصّلَاةُ عَلَى كُلّ غَائِبٍ وَهَذَا قَوْلُ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: هَذَا خَاصّ بِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ قَالَ أَصْحَابُهُمَا: وَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ رُفِعَ لَهُ سَرِيرُهُ فَصَلّى عَلَيْهِ وَهُوَ يَرَى صَلَاتَهُ عَلَى الْحَاضِرِ الْمُشَاهِدِ وَإِنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةٍ مِنْ الْبُعْدِ وَالصّحَابَةُ وَإِنْ لَمْ يَرَوْهُ فَهُمْ تَابِعُونَ لِلنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الصّلَاةِ. قَالُوا: وَيَدُلّ عَلَى هَذَا أَنّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ أَنّهُ كَانَ يُصَلّي عَلَى كُلّ الْغَائِبِينَ غَيْرَهُ وَتَرْكُهُ سُنّةٌ كَمَا أَنّ فِعْلَهُ سُنّةٌ وَلَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ إلَى أَنْ يُعَايِنَ سَرِيرَ الْمَيّتِ مِنْ الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ وَيُرْفَعُ لَهُ حَتّى يُصَلّيَ عَلَيْهِ فَعُلِمَ أَنّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنّهُ صَلّى مُعَاوِيَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ اللّيْثِيّ وَهُوَ غَائِبٌ وَلَكِنْ لَا يَصِحّ فَإِنّ فِي إسْنَادِهِ الْعَلَاءَ بْنَ زَيْدٍ وَيُقَالُ ابْنُ زَيْدَلٍ قَالَ عَلِيّ بْنُ الْمَدِينِيّ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ مَحْبُوبُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسٍ. قَالَ الْبُخَارِيّ: لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ. وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيّةَ: الصّوَابُ أَنّ الْغَائِبَ إنْ مَاتَ بِبَلَدٍ لَمْ يُصَلّ عَلَيْهِ فِيهِ صُلّيَ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْغَائِبِ كَمَا صَلّى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى النّجَاشِيّ لِأَنّهُ مَاتَ بَيْنَ الْكُفّارِ وَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهِ وَإِنْ صُلّيَ عَلَيْهِ حَيْثُ مَاتَ لَمْ يُصَلّ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْغَائِبِ لِأَنّ الْفَرْضَ قَدْ سَقَطَ بِصَلَاةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ وَالنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى عَلَى الْغَائِبِ وَتَرَكَهُ وَفِعْلُهُ وَتَرْكُهُ سُنّةٌ وَهَذَا لَهُ مَوْضِعٌ وَهَذَا لَهُ مَوْضِعٌ وَاللّهُ أَعْلَمُ وَالْأَقْوَالُ ثَلَاثَةٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَأَصَحّهَا: هَذَا التّفْصِيلُ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ الصّلَاةُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا.